الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
280
حاشية المكاسب
تكيله » يصدق مع الكيل السابق ، ثمّ استظهاره ثانيا ( 5439 ) - بقرينة استثناء بيع التولية - : أنّ المراد غير الكيل المشترط في صحّة العقد ، لم يعلم له وجه ؛ إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها هو الكيل المتوسّط ( 5440 ) بين البيع الأوّل والثاني ، وهذا غير قابل لإرادة الكيل المصحّح للبيع الأوّل ، فلا وجه لما ذكره أوّلا أصلا ، ولا وجه لإرادة المصحّح للبيع الثاني ( 5441 ) حتّى يكون استثناء التولية قرينة على عدم إرادته لاشتراك التولية مع غيرها في توقّف صحّتهما على الاعتبار ، لأنّ السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه . ثمّ الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن إرجاعهما إلى السؤال والجواب عن